كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



الإحرام بالصلاة- فإن عرض له ذلك في الصلاة وأمكنه الصبر فصلاته صحيحة وإن أجهده ذلك فلينصرف.
وروى: إبراهيم بن ميسرة عن طاووس:
لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا.
وروى: أحمد بن منصور المروزي عن أحمد بن زهير قال:
عكرمة أثبت الناس فيما روى ولم يحدث عن أقرانه أكثر حديثه عن الصحابة.
وقال أبو طالب: عن أحمد بن حنبل:
قال خالد الحذاء: كل ما قال محمد بن سيرين: نبئت عن ابن عباس فإنما رواه عن عكرمة.
قيل: ما شأنه؟
قال: كان يرى رأي الخوارج رأي الصفرية ولم يدع موضعا إلا خرج إليه: خراسان والشام واليمن ومصر وإفريقية.
قال أحمد: وإنما أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية من عكرمة لما قدم عليهم وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم.
واختلف أهل المدينة في المرأة تموت ولم يلاعنها زوجها: يرثها؟
فقال أبان بن عثمان: ادعوا مولى ابن عباس.
فدعي فأخبرهم فعجبوا منه وكانوا يعرفونه بالعلم (1) .
__________
= الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الاخبثين من حديث عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان " وأخرجه أبو داود (89) وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (195) بلفظ " لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الاخبثان " وعن عبد الله بن الارقم عند مالك في " الموطأ " 1 / 159 وأبي داود (88) والترمذي (142) والنسائي 2 / 110 111 وابن ماجه (616) وإسناده صحيح وصححه الترمذي والحاكم 1 / 168 ووافقه الذهبي ولفظه " إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة " وفي لفظ " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء ".
(1) انظر أقوال العلماء في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان في " شرح السنة " 9 / 255 وما بعدها بتحقيقنا.